آخر الأخبار
موضوعات

الجمعة، 3 فبراير 2017

- الـبيـوع فى الاسلام

عدد المشاهدات:
البيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء؛ فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعًا لغة كمقابلتها بالنقد، ويقال لأحد المتقابلين: مبيع، وللآخر: ثمن.

وقال بعض الفقهاء: إن معناه في اللغة تمليك المال بالمال، وهو بمعنى التعريف الأول.

وقال آخرون: إنه في اللغة إخراج ذات عن الملك بعِوض، وهو بمعنى التعريف الثاني؛ لأن إخراج الذات عن الملك هو معنى تمليك الغير للمال، فتمليك المنفعة بالإجارة ونحوها لا يسمى بيعًا.

أما الشراء فإنه إدخال ذات في الملك بعِوض، أو تملك المال بالمال، على أن اللغة تطلق كلًّا من البيع والشراء على معنى الآخر، فيقال لفعل البائع: بيع وشراء، كما يقال ذلك لفعل المشتري، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ ﴾ [يوسف: 20]، فإن معنى ﴿ شَرَوْهُ ﴾ في الآية: باعوه، وكذلك الاشتراء والابتياع فإنهما يطلقان على فعل البائع والمشتري لغة.

إلا أن العُرف قد خص المبيع بفعل البائع، وهو إخراج الذات مِن الملك، وخص الشراء والاشتراء والابتياع بفعل المشتري، وهو إدخال الذات في الملك[1].

مشروعية البيع:
إن مشروعية البيع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

في الكتاب: ورد في القرآن الكريم: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275].

وفي سورة النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29].

وقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 282].

فهذه الآيات صريحة في حِلِّ البيع، وإن كانت مسوقة لأغراض أخرى غير إفادة الحل؛ لأن الآية الأولى مسوقة لتحريم الربا، والثانية مسوقة لنهي الناس عن أكل أموال بعضهم بعضًا بالباطل، والثالثة مسوقة للفت الناس إلى ما يرفع الخصومة، ويحسم النزاع من الاستشهاد عند التبايع[2].

في السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر البيع، وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء، فأقرهم ولم ينهَهم عنه[3].

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره، فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه))؛ رواه البخاري.

وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يجب على الإنسان من العمل في هذه الحياة، فلا يحل له أن يهمل طلب الرزق اعتمادًا على سؤال الناس، كما لا يحل له أن يستنكف عن العمل، سواء كان جليلًا أو حقيرًا، بل عليه أن يعمل بما هو ميسر له.

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح سواءً بسواء، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبِيعوا كيف شئتم))؛ رواه مسلم، فقوله: ((فبيعوا كيف شئتم)) صريح في إباحة البيع.

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ((أفضل الكسب بيع مبرور، وعمل الرجل بيده))؛ رواه أحمد والطبراني وغيرهما، والبيع المبرور هو الذي يبر فيه صاحبه فلم يغشَّ ولم يخُنْ ولم يعصِ الله فيه، وحكمه حِلُّ ما يترتب عليه من تبادل المنافع بين الناس، وتحقيق التعاون بينهم.

فينتظم بذلك معاشهم، وينبعث كل واحد إلى ما يستطيع الحصول عليه من وسائل العيش، فهذا يغرس الأرض بما منحه الله من قوة بدنية، وألهمه من علم بأحوال الزرع، ويبيع ثمرها لمن لا يقدر على الزرع ولكنه يستطيع الحصول على الثمن من طريق أخرى، وهذا يحضر السلعة من الجهات الثانية ويبيعها لمن ينتفع بها، وهذا يجيد ما يحتاج إليه الناس من صناعة ليبيع عليهم مصنوعاته؛ فالبيع والشراء من أكبر الوسائل الباعثة على العمل في هذه الحياة الدنيا، وأجلِّ أسباب الحضارة والعمران[4].

الإجماع: وقد أجمع الأئمة على مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك[5].

كما أن الحكمة تقتضيه؛ لأن الحاجة ماسة إلى شرعيته؛ إذ الناس محتاجون إلى الأعواض والسلع، والطعام والشراب الذي في أيدي بعضهم، ولا طريق لهم إليه إلا بالبيع والشراء.

في القانون الوضعي: البيع تمليك مال، أو حق مالي لقاء عوض[6]، البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء، أو حقًّا ماليًّا آخر في مقابل ثمن نقدي[7].

أركان البيع:
أركان البيع ستة، وهي الصيغة، والعاقد والمعقود عليه، وكل منهما قسمان؛ لأن العاقد إما أن يكون بائعًا أو مشتريًا، والمعقود عليه إما أن يكون ثمنًا أو مثمنًا، والصيغة إما أن تكون إيجابًا أو قبولًا؛ فالأركان ستة، والمراد بالركن هنا ما يتوقف عليه وجود الشيء، وإن كان غير داخل في حقيقته، وهذا مجرد اصطلاح؛ لأن ركن الشيء الحقيقي هو أصله الداخل فيه، وأصل البيع هو الصيغة، التي لولاها ما اتصف العاقدان بالبائع والمشتري، ولكل ركن من الأركان أحكام وشروط سنذكرها على الترتيب الذي يلي:
الركن الأول: الصيغة:
الصيغة في البيع: هي كل ما يدل على رضاء الجانبين، البائع والمشتري، وهي أمران:
الأول: القول وما يقوم مقامه من رسول أو كتاب، فإذا كتب لغائب يقول له: بعتك داري بكذا، أو أرسل له رسولًا فقبل البيع في المجلس، فإنه يصح ولا يغتفر له الفصل إلا بما يغتفر في القول حال حضور المبيع.

الثاني: المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء بدون كلام؛ كأن يشتري شيئًا ثمنه معلوم له، فأخذه من البائع، ويعطيه الثمن، وهو يملك بالقبض، ولا فرق بين أن يكون المبيع يسيرًا؛ كالخبز والبيض ونحوهما، مما جرت العادة بشرائه متفرقًا أو كثيرًا، كالثياب القيمة.

وأما القول: فهو اللفظ الذي يدل على التمليك والتملك، كـ: بعت واشتريت، ويسمى ما يقع من البائع إيجابًا، وما يقع من المشتري قبولًا، وقد يتقدم القبول على الإيجاب، كما إذا قال المشتري: بِعْني هذه السلعة بكذا.

ويشترط للإيجاب والقبول شروط، منها: أن يكون الإيجاب موافقًا للقبول في القدر والوصف والنقد، والحلول والأجل، فإذا قال البائع: بِعت هذه الدار بألف، فقال المشتري: قبلتها بخمسمائة - لم ينعقد البيع، وكذا إذا قال: بعتها بألف جنيه ذهبًا، فقال الآخر: قبلتها بألف جنيه وَرِقًا، فإن البيع لا ينعقد إلا إذا كانت الألف الثانية مثل الأولى في المعنى من جميع الوجوه، فإن البيع ينعقد في هذه الحالة.

ومنها: أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، فإذا قال أحدهما: بعتك هذا بألف، ثم تفرقا قبل أن يقبل الآخر، فإن البيع لا ينعقد.

ومنها: أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل يدل على الإعراض، أما الفاصل اليسير، وهو الذي لا يدل على الإعراض بحسب العرف، فإنه لا يضر.

ومنها: سماع المتعاقدين كلام بعضهما البعض، فإذا كان البيع بحضرة شهود، فإنه يكفي سماع الشهود، بحيث لو أنكر أحدهما السماع لم يصدق، فإذا قال: بِعت هذه السلعة بكذا، وقال الآخر: قبلت، ثم تفرقا، فادعى البائع أنه لم يسمع القبول أو ادعى المشتري بأنه لم يسمع الثمن مثلًا، فإن دعواهما لا تسمع إلا بالشهود.

الركن الثاني: العاقدان:
وأما العاقدان - سواء كان بائعًا أو مشتريًا - فإنه يشترط له شروط، منها: أن يكون مميزًا، فلا ينعقد بيع الصبي الذي لا يميز، وكذلك المجنون، أما الصبي المميِّز والمعتوه اللذان يعرفان البيع وما يترتب عليه من الأثر، ويدركان مقاصد العقلاء من الكلام، ويحسنان الإجابة عنها - فإن بيعهما وشراءهما ينعقد، ولكنه لا ينفذ إلا إذا كان بإذن من الولي في هذا الشيء الذي باعه واشتراه بخصوصه، ولا يكفي الإذن العام.

فإذا اشترى الصبي المميز السلعة التي أذن له وليه في شرائها، انعقد البيع لازمًا، وليس للولي رده، أما إذا لم يأذن وتصرف الصبي المميز من تلقاء نفسه فإن بيعه ينعقد، ولكن لا يلزم إلا إذا أجازه الولي، أو أجازه الصبي بعد البلوغ.

ومنها: أن يكون رشيدًا، وهذا شرط لنفاذ البيع، فلا ينعقد بيع الصبي، مميزًا كان أو غيره، ولا بيع المجنون والمعتوه والسفيه، إلا إذا أجاز الولي بيع المميز منهم، أما بيع غير المميز فإنه يقع باطلًا، ولا فرق في المميز بين أن يكون أعمى أو مبصرًا.

ومنها: أن يكون العاقد مختارًا، فلا ينعقد بيع المكره ولا شراؤه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29].

وقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما البيع عن تراضٍ))؛ رواه ابن حبان.

الركن الثالث: المعقود عليه:
يشترط في المعقود عليه، ثمنًا كان أو مثمنًا، شروط، منها:
أ - أن يكون طاهرًا، فلا يصح أن يكون النجس مبيعًا ولا ثمنًا، فإذا باع شيئًا نجسًا أو متنجسًا لا يمكن تطهيره، فإن بيعه لا ينعقد، وكذلك لا يصح أن يكون النجس أو المتنجس الذي لا يمكن تطهيره ثمنًا، فإذا اشترى أحد عينًا طاهرة، وجعل ثمنها خمرًا أو خنزيرًا مثلًا، فإن بيعه لا ينعقد.

ب - أن يكون منتفعًا به انتفاعًا شرعيًّا، فلا ينعقد بيع الحشرات التي لا نفع فيها.

ج - أن يكون المبيع مملوكًا للبائع حال البيع، فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكًا إلا في السَّلَم، فإنه ينعقد بيع العين التي ستملك بعد.

د - أن يكون مقدورًا على تسليمه، فلا ينعقد بيع المغصوب؛ لأنه وإن كان مملوكًا للمغصوب منه، فإنه ليس قادرًا على تسليمه، إلا إذا كان المشتري قادرًا على نزعه من الغاصب، وإلا صح، وأيضًا لا يصح أن يبيعه الغاصب؛ لأنه ليس مملوكًا.

هـ - أن يكون المبيع معلومًا والثمن معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فبيع المجهول جهالة تفضي إلى المنازعة غير صحيح، كما إذا قال للمشتري: اشترِ شاة من قطيع الغنم التي أملكها، أو اشترِ مني هذا الشيء بقيمته، أو اشترِ مني هذه السلعة بالثمن الذي يحكم به فلان، فإن البيع في كل هذا لا يصح.

و - ألا يكون مؤقتًا، كأن يقول له: بعتك هذا البعير بكذا لمدة سنة[8].

ومن الجدير بالملاحظة أنه في النظام الاقتصادي الإسلامي تخضع أركان وشروط عقد البيع في تنظيمها لقواعد الفقه الإسلامي المتعلق بالمعاملات.

وعند تطبيق هذه العقود لدى البنوك الإسلامية في عمليات التمويل، فإن هذه العقود تخضع كذلك في تنظيمها للقواعد العامة للقانون الوضعي في الدولة التي يتم فيها التعاقد.

المطلب الثالث: أنواع البيوع:
أولًا: تقسيم البيع باعتبار المبيع:
ينقسم البيع باعتبار موضوع المبادلة فيه إلى أربعة أقسام:
1 - البيع المطلق: هو مبادلة العين بالنقد، وهو أشهر الأنواع، ويتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه من الأعيان، وينصرف إليه البيع عند الإطلاق، فلا يحتاج كغيره إلى تقييد.

2 - بيع السَّلَم: ويسمى السَّلَف، هو مبادلة الدين بالعين، أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل.

3 - بيع الصرف: وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض، وعرف بأنه بيع النقد بالنقد جنسًا بجنس، أو بغير جنس؛ أي: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وكذلك بيع أحدهما بالآخر.

وإنما يسمى صرفًا: لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس.

وشروطه أربعة:
أ - التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين؛ منعًا من الوقوع في ربا النسيئة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب مِثلًا بمثل، يدًا بيد، والفضة بالفضة مِثلًا بمثل، يدًا بيد)).

ب - التماثل عند اتحاد الجنس: إذا بِيع الجنس بالجنس، كفضة بفضة أو ذهب بذهب، فلا بد فيه من التماثل؛ أي: التساوي في الوزن والمقدار دون النظر إلى الجودة والصياغة.

ج - أن يكون العقد باتًّا، وألا يكون فيه خيار الشرط؛ لأن القبض في هذا العقد شرط، وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك أو تمامه، كما عرفنا.

د - التنجيز في العقد، وألا يكون فيه أجل؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، والأجل يؤخر القبض.

فإذا اختل شرط من هذه الشروط، فسد الصرف.

4 - بيع المقايضة: وهو مبادلة مال بمال سوى النقدين، ويشترط لصحته التساوي في التقابض إن اتفقا جنسًا وقدرًا، فيجوز بيع لحم بشاة حية؛ لأنه بيع موزون بما ليس بموزون، وخبز بدقيق متفاضلًا؛ لأنه بيع مكيل بموزون.

ولا يجوز بيع التين الرطب بالتين اليابس إلا تماثلًا، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق أو البرغل مطلقًا ولو متساويين؛ لانكباس الأخيرين في المكيال أكثر من الأول، أما إذا بيع موزونًا فالتماثل واجب[9].

ثانيًا: تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن:
ينقسم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى ثلاثة أنواع:
1 - بيع المساومة: هو البيع الذي لا يظهر فيه رأس ماله؛ أي: البيع بدون ذكر ثمنه الأول.

2 - بيع المزايدة: هو أن يعرض البائع سلعته في السوق، ويتزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الثمن أكثر.

ويقارب المزايدة الشراء بالمناقصة، وهي أن يعرض المشتري شراء سلعة موصوفة بأوصاف معينة، فيتنافس الباعة في عرض البيع بثمن أقل، ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر، ولم يتحدث الفقهاء قديمًا عن مثل هذا البيع، ولكنه يسري عليه ما يسري على المزايدة مع مراعاة التقابل.

3 - بيوع الأمانة: هي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال، أو أزيد أو أنقص، وسميت بيوع الأمانة؛ لأنه يؤمن فيها البائع في إخباره برأس المال، وهي ثلاثة أنواع:
أ - بيع المرابحة: وهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها البائع، مع زيادة ربح معلوم متفق عليه.

ب - بيع التولية: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به، من غير نقص ولا زيادة.

ج - بيع الوضيعة: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به، مع وضع (حط) مبلغ معلوم من الثمن؛ أي: بخسارة محددة.

هذا، وفي حالة كون البيع يتم لجزء من المبيع، فإنه يسمى بيع (الاشتراك)، وهو لا يخرج عن الأنواع المتقدمة المذكورة من البيوع[10].

ثالثًا: تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن:
1 - بيع منجز الثمن: وهو ما يشترط فيه تعجيل الثمن، ويسمى بيع النقد، أو البيع بالثمن الحال.
2 - بيع مؤجل الثمن: وهو ما يشترك فيه تأجيل الثمن.
3 - بيع مؤجل المثمن: وهو مثل بيع السَّلم وبيع الاستصناع.
4 - بيع مؤجل العِوضين: أي بيع الدَّين بالدَّين، وهو ممنوع في الجملة[11].

رابعًا: تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي:
ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي إلى أنواع كثيرة، منها:
1 - البيع المنعقد، ويقابله البيع الباطل.
2 - البيع الصحيح، ويقابله البيع الفاسد.
3 - البيع النافذ، ويقابله البيع الموقوف.
4 - البيع اللازم، ويقابله البيع غير اللازم، (ويسمى الجائز أو المخير).
أ - فالبيع اللازم: هو البيع الذي يقع باتًّا إذا عري عن الخيارات، كـ: بعتك هذا الثوب بعشرة قروش، وقبِل المشتري.

ب - والبيع غير اللازم: وهو ما كان فيه إحدى الخيارات، كـ: بعتك هذا الثوب بعشرة قروش، فقال المشتري: قبلت على أني بالخيار ثلاثة أيام.

ج - والبيع الموقوف: ما تعلق به حق الغير؛ كبيع إنسان مال غيره بغير إذنه.

د - أما البيع الصحيح النافذ اللازم: فهو ما كان مشروعًا بأصله ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، ولا خيار فيه، وحكمه أنه يثبت أثره في الحال.

هـ - أما البيع الباطل: فهو ما اختل ركنه أو محله، أو لا يكون مشروعًا بأصله، ولا بوصفه، وحكمه أنه لا يعتبر منعقدًا فعلًا.

و - والبيع الفاسد: هو ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه، كمن عرض له أمر أو وصف غير مشروع، مثل بيع المجهول جهالة تؤدي للنزاع؛ كبيع دار من الدور، أو سيارة من السيارات المملوكة لشخص دون تعيين، وكإبرام صفقتين في صفقة، وحكمه أنه يثبت فيه الملك بالقبض بإذن المالك، صراحة أو دلالة.

الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل:
1 - إذا كان الفساد يرجع للمبيع، فالبيع باطل.

2 - أما إذا كان الفساد يرجع للثمن، فإن البيع يكون فاسدًا؛ أي: إنه ينعقد بقيمة المبيع.

أنواع البيع الباطل:
وهي ستة أنواع كالآتي:
1 - بيع المعدوم.
2 - بيع معجوز التسليم.
3 - بيع الغرر.
4 - بيع النجس والمتنجس.
5 - بيع العربون.
6 - بيع الماء[12].

التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات:




شارك فى نشر الخير